كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 6)

لها وما بعد هذا الوقت إلى طلوع الفجر وقت ضرورة لا يجوز تأخيرها إليه كما لا يجوز تأخير صلاة العصر إلى أن تصفر الشمس لكن متى أخر المسلم ذلك لعذر شرعي وقعت الصلاة في وقت الضرورة وعليه التوبة إلى الله من تأخيرها إلى ذلك الوقت إذا كان بغير عذر شرعي.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (20123)
س 1: هل الخروج من المسجد للوضوء مثلا في أثناء خطبة الجمعة والعودة يحتاج للصلاة من جديد؟
ج 1: من خرج من المسجد لأجل أن يتوضأ لانتقاض وضوئه ثم عاد للمسجد فإنه يشرع أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس تحية للمسجد لدخوله في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين (¬1) » فإن نوى بهما سنة الوضوء وتحية المسجد كفته عنها؛ لأنه يشرع لمن توضأ أن يصلي ركعتين سنة الوضوء لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر: «يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة " قال: ما
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الجمعة (1167) ، سنن الترمذي الصلاة (316) ، مسند أحمد (5/311) .

الصفحة 139