كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 6)

عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي (¬1) » . قال أبو عبد الله: دف نعليك يعني تحريك أخرجه البخاري في (صحيحه ج 2 ص 48) ويجوز له أن يتنفل بما شاء من النوافل زيادة على ذلك في غير أوقات النهي لقوله صلى الله عليه وسلم: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى (¬2) » رواه الخمسة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الجمعة (1149) ، صحيح مسلم فضائل الصحابة (2458) ، مسند أحمد (2/439) .
(¬2) سنن الترمذي الجمعة (597) ، سنن النسائي قيام الليل وتطوع النهار (1666) ، سنن أبي داود الصلاة (1295) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1322) ، مسند أحمد (2/51) ، سنن الدارمي الصلاة (1458) .
السؤال الخامس من الفتوى رقم (17879)
س 5: هل تصلى تحية المسجد والراتبة بنية واحدة وصلاة واحدة؟ أم تصلى التحية ثم الراتبة؟
ج 5: من قواعد الفقه أنه: (إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد تداخلت أفعالهما واكتفي عنهما بفعل واحد إذا كان المقصود واحدا) ومن هذا أن من دخل المسجد مثلا وقت حضور الراتبة فصلى ركعتين ينوي بهما الراتبة وتحية المسجد حصل له فضلهما. ومن أمثلة ذلك أيضا أن من حلف عدة أيمان

الصفحة 140