كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 6)

ج 2: لا بأس بأن يدخل الإمام وغيره إلى المسجد من أي باب وإذا أقيمت الصلاة فور دخوله فليس هناك تحية مسجد لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة (¬1) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (710) ، سنن الترمذي الصلاة (421) ، سنن النسائي الإمامة (866) ، سنن أبي داود الصلاة (1266) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1151) ، مسند أحمد (2/531) ، سنن الدارمي الصلاة (1450) .
السؤال الأول من الفتوى رقم (20078)
س 1: إذا دخل أحدنا المسجد وقد فاتته صلاة الفريضة مع الجماعة فهل يصلي تحية المسجد (أي ركعتين) أولا أم يصلي الفريضة ويكتفي بذلك فقط؟
ج 1: إذا دخل المسلم المسجد وقد فاتته صلاة الجماعة فليس عليه صلاة تحية المسجد بل يصلي الفرض الذي فاته ويكفي عن تحية المسجد إلا أن يكون لها راتبة قبلها كالظهر والفجر فإنه يشرع له أن يصلي راتبتها قبلها إذا كان لم يصل الراتبة قبل أن يأتي.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الصفحة 142