كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 6)

صلاة الضحى
السؤال التاسع من الفتوى رقم (17164)
س9: هل يجوز صلاة الضحى أربع أو ست ركعات بتسليمة واحدة أم لا؟
ج9: صلاة الضحى سنة وأقلها ركعتان ولا حد لأكثرها والأفضل ألا يتجاوز بها الثمان ويسلم في كل ركعتين ولا ينبغي جمعهن بسلام واحد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى (¬1) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سنن الترمذي الجمعة (597) ، سنن النسائي قيام الليل وتطوع النهار (1666) ، سنن أبي داود الصلاة (1295) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1322) ، مسند أحمد (2/51) ، سنن الدارمي الصلاة (1458) .
السؤال الثاني من الفتوى رقم (18068)
س2: هل توجد صلاة اسمها صلاة الأوابين وما وقت صلاتها إن وجدت؟
ج2: ورد في هذا وصف صلاة الضحى عند ارتفاع الشمس بذلك فعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «صلاة الأوابين حين ترمض الفصال (¬1) » رواه مسلم، والفصال
¬__________
(¬1) رواه أحمد 4\ 366، 367، 372، 375، ومسلم في كتاب: (صلاة المسافرين) ، باب: (صلاة الأوابين حين ترمض الفصال) رقم (748) .

الصفحة 145