كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 6)

صلى الله عليه وسلم لكن لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها وإنما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه: «كان يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله (¬1) » رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها و (كان) هنا لا تدل على المواظبة بدليل قولها رضي الله عنها لما «سئلت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه (¬2) » رواه مسلم وقد علم في الأصول أن (كان) لا تدل على الدوام غالبا وإذا قامت قرينة على خلافه صرفتها عنه كما هنا وهذا كله لا ينافي قولها رضي الله عنها: «ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط وإني لأسبحها (¬3) » رواه الشيخان فإنها رضي الله عنها إنما نفت رؤيتها لفعله صلى الله عليه وسلم لها وأخبرت أنها كانت تفعلها كأنه استناد إلى ما بلغها من الحث عليها ومن فعله عليه الصلاة والسلام لها فألفاظها لا تتعارض حينئذ أما عدد ركعاتها فأقلها ركعتان وأكثرها ثمان ركعات أما الجهر فيها بالقراءة فإنه لا يجهر فيها بها وأما أفضل أوقاتها فقد جاء بيانه في حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أن
¬__________
(¬1) رواه أحمد 6\95، 168، ومسلم في كتاب: (صلاة المسافرين، باب: (استحباب صلاة الضحى) رقم (719) ، وابن ماجه في كتاب: (إقامة الصلاة) ، باب: (ما جاء في صلاة الضحى) ، رقم (1381) .
(¬2) رواه أحمد 6\ 171، ومسلم في كتاب: (صلاة المسافرين) ، باب: (استحباب صلاة الضحى) رقم (717) .
(¬3) رواه البخاري في كتاب: (التهجد) ، باب: (تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الليل والنوافل) رقم (1128) ، ومسلم في كتاب: (صلاة المسافرين) ، باب: (استحباب صلاة الضحى) رقم (718) ، وأبو داود في كتاب: (الصلاة) ، باب: (صلاة الضحى) رقم (1293) .

الصفحة 152