كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 6)

علمهم أنها ركعة زائدة فإن صلاتهم باطلة ويجب إعادتها مرة أخرى، والإمام نفسه صلاته باطلة؛ لأنه تنبه عليه من أكثر من واحد أنها ركعة زائدة وكان على الإمام أن يجلس بعد أن وقف واعتدل، ويسجد سجدتين للسهو قبل السلام بينما أصر البعض أن صلاة الإمام صحيحة ومن تبعه صحيحة أما الذين جلسوا فصلاتهم باطلة فما هي نية المفارقة هذه، وكيفيتها، ومتى تجوز، وما هو الحكم الشرعي في جميع المسائل التي وردت بهذه الرسالة؟
ج1: أولا: إذا تيقن الإمام صواب نفسه فليس عليه سجود سهو ولا يجوز له الرجوع إلى قول من سبح به لاعتقاده خطأهم، أما إذا لم يعتقد صواب نفسه فالواجب عليه أن يجلس استجابة لمن سبح به؛ لأن الذي قام إليه زيادة في الصلاة لا يجوز الاستمرار فيها.
ثانيا: من علم من المأمومين أن إمامه قام ليأتي بركعة زائدة كخامسة في الصلاة الرباعية سبح له فإن رجع فبها، وإلا جلس وانتظر الإمام حتى يسلم بسلامه، وعلى هذا تكون صلاة من ذكر في السؤال أنه جلس حتى سلم بسلام الإمام صحيحة، ومن قام مع الإمام وتابعه وهو يعلم أنها زائدة ويعلم الحكم الشرعي في عدم متابعته فصلاته باطلة لعدم جواز المتابعة وعليه أن يعيدها، أما من علم أن

الصفحة 16