كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 6)

السؤال الثاني من الفتوى رقم (17763)
س 2: قد كنت أسمع القرآن وعندما أصل عند سجدة لم أسجد لأني لست على طهارة؟ فما هو الحكم؟
ج 2: تستحب سجدة التلاوة للقارئ والمستمع، لكن المستمع لا يسجد حتى يسجد القارئ، ولا بأس بسجود التلاوة والإنسان على غير طهارة على الصحيح من قولي العلماء؛ لأنه لم يعرف عن النبي أنه أمر بالطهارة لسجود التلاوة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (19976)
س 4: هل سجدة التلاوة لا بد لها من وضوء وهل يجب على المرأة أن تكون ساترة لشعرها وهل الحائض تسجدها وهل يغني الحائض عن سجودها قول (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله) ؟
ج 4: سجود التلاوة لا تشترط له أحكام الصلاة على الصحيح من وجوب الطهارة وستر شعر المرأة وغير ذلك.

الصفحة 161