كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 6)

السؤال الثاني من الفتوى رقم (18277)
س 2: إمام قبل أن يصلي قال للمصلين إنه لن يسجد للتلاوة ثم كبر وصلى فقرأ الفاتحة ثم جاء بسورة العلق ولم يسجد في آخرها ثم جاء بالبسملة وقرأ بسورة الإخلاص في ركعته الأولى حتى أتم الصلاة، فهل هذا التصرف سليم من الإمام أم كان يجب عليه أن يسجد، وكذلك كان يجب عليه أن يأتي بالسورة التي تلي سورة العلق، وما هو الأفضل؟ أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيرا.
ج 2: سجود التلاوة ليس واجبا فمن تركه فلا شيء عليه سواء كان إماما أو منفردا، ولا بأس أن يقرأ في الركعة الثانية سورة غير موالية للسورة التي قرأها في الركعة الأولى.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث عشر من الفتوى رقم (18762)
س 13: إذا كان الواحد يقرأ ومر بسجدة وسجد وقام من السجدة وسلم، فيه أناس يقولون لا تسلم، إذا سجدت خذ مصحفك واقرأ، أيهما أفضل يسلم أو ما يسلم؟
ج 13: لم يرد دليل فيما نعلم في مشروعية السلام بعد سجود التلاوة، وإنما قال به بعض العلماء باجتهاد منه، وعليه فلا ينكر

الصفحة 163