كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 6)

على من يسلم منه، وترك السلام أفضل لعدم الدليل عليه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (17081)
س: إمام قرأ آية سجدة ثم كبر وسجد ثم رفع وشرع في القراءة دون أن يكبر، فهل عليه سجود سهو أم لا؟ وقال البعض: يجب على المأمومين سجود ولو بعد الصلاة، فأرجو التوجيه إلى الصواب. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم؟
ج: يشرع التكبير لسجود التلاوة والرفع منه في الصلاة لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا (¬1) » رواه أبو داود ولعموم حديث: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع (¬2) » وأما في خارج الصلاة فيكبر لسجود التلاوة دون الرفع، وإذا لم يكبر عند الرفع من السجود فلا يجب عليه سجود سهو.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سنن أبي داود الصلاة (1413) .
(¬2) صحيح مسلم الصلاة (392) ، مسند أحمد (2/417) ، موطأ مالك النداء للصلاة (168) .

الصفحة 164