كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 6)

السؤال الأول من الفتوى رقم (17556)
س 1: إنسان يقرأ القرآن وتمر عليه السجدة وهو في وقت النهي مثل عند شروع الشمس في البزوغ أو الغروب؟
ج 1: يجوز للقارئ إذا مر بآية السجدة أن يسجد ولو كان وقت نهي؛ لأن سجدة التلاوة لا تعطى أحكام الصلاة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (19248)
س 1: إنني دائما أقرأ القرآن على مكتبتي، وإذا بلغت موضع السجود أسجد عليها، هل يصح ذلك أم أنزل على الأرض؟
ج 1: السجود يكون بوضع الجبهة على الأرض أو ما يكون عليها من فراش ونحوه، وسواء كان سجود التلاوة أو غيره ولا يجزئ السجود بالإيماء إلا للعاجز عن السجود على الأرض.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الصفحة 166