كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 6)

الصلاة لم تتم أو شك في تمامها ونقصها فإن عليه متابعة الإمام ليتم صلاته معه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (16370)
س4: ما الحكم فيمن سجد سجدة واحدة في آخر ركعة في الرباعية وسلم على ذلك وبعد السلام ذكره المصلون فسجد سجدة واحدة للسهو وقال: إنها تجبر النقص، ولم يسجد سجدتين للسهو، فهل تصح الصلاة أم لا؟
ج4: من نسي سجدة من الركعة الأخيرة من الصلاة وعلم بذلك بعد السلام فإنه إذا لم يطل الفصل يعود ويسجد ويتشهد التشهد الأخير ويسلم ثم يسجد سجدتين للسهو بعد السلام، وإن سجدهما قبل السلام فلا بأس، أما إن طال الفصل فإنه يعيد الصلاة من أولها وبناء على ذلك فإن الصلاة المذكورة غير صحيحة لعدم فعله ما ذكر فتلزمه الإعادة كما تلزم الجماعة الذين صلوا معه تلك الصلاة.

الصفحة 17