كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 6)

أوقات النهي
السؤال الأول من الفتوى رقم (16652)
س 9: ما هي الأوقات التي لا تصح فيها النافلة؟
ج 1: الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها هي: من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس، ومن قيام الشمس في وسط السماء حتى تزول، ومن صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ويجوز فعل ذوات الأسباب في وقت النهي في أصح قولي العلماء؛ كصلاة الكسوف، وركعتي الطواف، وتحية المسجد.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نهينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (20372)
س: هل يبدأ النهي عن التطوع في صلاة الصبح من طلوع الفجر وبعد صلاة الفجر، عدا ركعتي الفجر؟ نرجو توضيح هاتين المسألتين وجزاكم الله خيرا، ونفع بكم الإسلام والمسلمين.
ج: إذا طلع الفجر الثاني انتهى وقت صلاة التطوع، ما عدا راتبة الفجر، ويستمر النهي إلى ارتفاع الشمس قدر رمح، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا

الصفحة 172