كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 6)

فضيلة الشيخ: هل الأحاديث السابقة صحيحة؟ هل من السنة صلاة ركعتين بعد صلاة العصر؟
ج 1: لا تجوز صلاة النافلة بعد العصر؛ لأنه وقت نهي، وما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم في الأحاديث المذكورة هو قضاء لراتبة الظهر التي فاتته-، وداوم عليها صلى الله عليه وسلم لأنه كان إذا عمل عملا داوم عليه، وهذا خاص به صلى الله عليه وسلم، لكن تجوز الصلاة بعد العصر إذا كانت من ذوات الأسباب؛ كتحية المسجد، وصلاة الكسوف، وركعتي الطواف بعد العصر وبعد الصبح، وصلاة الجنازة؛ للأحاديث الواردة في ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (18024)
س 2: هل تجوز صلاة النوافل بعد الظهر والعصر أم ماذا؟
ج 2: تجوز صلاة النوافل بعد الظهر ولا تجوز بعد صلاة العصر؛ لأنه من أوقات النهي، إلا ذوات الأسباب كركعتي الطواف وصلاة الكسوف وتحية المسجد.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الصفحة 174