كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 6)

بعد السلام ونهض المسبوق لقضاء ما فاته ولم يتابع الإمام في سجود السهو فصلاته صحيحة لكن يسجد للسهو بعد قضاء ما فاته قبل السلام أو بعده.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الخامس من الفتوى رقم (18762)
س5: بعض أئمة المساجد إذا كبر لجلسة التحيات ما يفرقها بصوته عن التكبيرات الثانية وفيه بعض المأمومين يقوم والإمام والمأمومون جالسون ثم يجلس، هل يجب عليه إذا سلم الإمام والمأمومون أن يسجد للسهو أم لا؛ لأنه سها وقام والإمام جالس؟
ج5: ليس على المأموم سجود سهو فيما سها فيه مع إمامه إذا لم يكن مسبوقا ببعض الصلاة؛ لأن إمامه في هذه الحالة يتحمل عنه سجود السهو.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الصفحة 19