كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 6)

ج: يجب على من فاتته الصلاة أن يقضيها جماعة ولو بعد خروج الوقت إذا تيسر ذلك؛ لما ثبت عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: «سرينا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان في آخر الليل عرسنا فلم نستيقظ حتى أيقظنا حر الشمس، فجعل الرجل منا يقوم دهشا إلى طهوره، ثم أمر بلالا فأذن، ثم صلى ركعتين قبل الفجر، ثم أقام فصلينا (¬1) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) رواه أحمد 4\ 441، وابن خزيمة برقم (994) ، وابن حبان برقم (1461) .
السؤال الأول من الفتوى رقم (18743)
س1: المسلمون في باكستان يؤخرون الصلوات الخمس إلى آخر الوقت، كما أنهم لا يؤذنون إلا متأخرين، فهل يجوز لي أن أصلي في الوقت الأول وقبل الأذان لأن الصلاة في أول وقتها أفضل، كما تؤدى الصلوات في المملكة العربية السعودية؟
ج1: حثهم على الصلاة في أول الوقت ليحصلوا على الفضيلة والعمل بالسنة، فإن استمروا على التأخير فصل معهم، ولا تصل وحدك؛ لأن الجماعة واجبة مهما أمكن الحصول عليها، ما لم

الصفحة 190