كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 6)

هذا الإمام يكتب الحروز ويرقون و. . . فبالله عليكم ما هو ردكم على هذا الإمام؟
ج 4: يجب على الرجال أن يصلوا الفريضة جماعة في المسجد في وقتها، ويجب على الإمام أن يحافظ على الحضور في الوقت، ويصلي بالناس؛ لأنه راع ومؤتمن ومسئول عن رعيته، وعليه وعلى المصلين التقيد بالسنة في كيفية أداء الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «صلوا كما رأيتموني أصلي (¬1) » وذلك بالعمل بالأحاديث الصحيحة في كيفية صلاته صلى الله عليه وسلم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
¬__________
(¬1) صحيح البخاري أخبار الآحاد (7246) ، سنن الدارمي الصلاة (1253) .
السؤال الثاني من الفتوى رقم (16742)
س 2: يوجد عندنا في السكن مسجد ولله الحمد، ولكن إذا صلى طالب في غرفته هل تصح صلاته، وأيضا الدراسة هنا تحتاج إلى مذاكرة، وأغلب الطلبة يسهرون إلى آخر الليل، ويأتي الفجر فلا يصلون، وعندما يصحون لا يجدون الوقت للصلاة، فما العمل؟ هل يصح القضاء في وقت آخر، وما حكم تارك صلاة الفجر وهو يريد أن يصليها، ولكن لمثل ظروف المذاكرة لا يستطيع هذا؟

الصفحة 194