كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 6)

ج 2: تجب المحافظة على الصلاة وأداؤها في وقتها جماعة إذا أمكن، ولا يجوز النوم عن صلاة الفجر وتأخيرها إلى الفراغ من الدراسة في النهار، ومن نام عن الصلاة بغير اختياره فإنه إذا استيقظ وجب عليه المبادرة بالصلاة بعد يقظته لقوله صلى الله عليه وسلم: «من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك (¬1) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح البخاري مواقيت الصلاة (597) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (684) ، سنن أبي داود الصلاة (442) ، مسند أحمد (3/269) .
السؤال الثاني من الفتوى رقم (16371)
س 2: رجل يصلي جميع الفروض في بيته إلا الجمعة، وبعض الفروض، وإذا قال له أحد عن صلاة الجماعة بالمسجد قال الحديث الشريف: «لا تجعلوا بيوتكم قبورا (¬1) » فما هو معنى الحديث؟
ج 2: قوله صلى الله عليه وسلم: «لا تجعلوا بيوتكم قبورا (¬2) » معناه الحث على صلاة النوافل فيها، وأما الفرائض فإنها يجب أن تؤدى في المساجد مع الجماعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: «من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر (¬3) » ، ولأحاديث أخرى في ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سنن أبو داود المناسك (2042) ، مسند أحمد بن حنبل (2/367) .
(¬2) سنن أبو داود المناسك (2042) ، مسند أحمد بن حنبل (2/367) .
(¬3) سنن أبي داود الصلاة (551) ، سنن ابن ماجه المساجد والجماعات (793) .

الصفحة 195