السؤال الثالث من الفتوى رقم (16311)
س 3: في يومي الخميس والجمعة عندي إجازة، وفي هذه الأيام أصلي الفروض الخمسة في بيتي لأني أتكاسل عن الذهاب إلى المسجد، وعندي أولادي وعددهم ثلاثة، فما الحكم؟
ج 3: يجب على المسلم أن يصلي الصلوات الخمس المفروضة في المسجد، ولا يجوز له أن يصليها في بيته؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر (¬1) » وقال صلى الله عليه وسلم للذي جاء يطلب منه أن يرخص له أن يصلي في بيته: «هل تسمع النداء؟ قال: نعم، قال: فأجب (¬2) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سنن أبي داود الصلاة (551) ، سنن ابن ماجه المساجد والجماعات (793) .
(¬2) صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (653) ، سنن النسائي الإمامة (850) .
السؤال الأول من الفتوى رقم (20683)
س 1: هل من السنة إذا فاتتني الصلاة مع الجماعة في المسجد أن أصليها مع زوجتي جماعة في البيت، وهل لي أجر الجماعة؟
ج 1: لا بأس أن تصلي معك زوجتك أو غيرها من النساء إذا فاتتك صلاة الجماعة في المسجد أو في صلاة النافلة، وتكون خلفك؛ لقول أنس رضي الله عنه: «زارنا النبي صلى الله عليه وسلم في بيتنا ضحى،