كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 6)

السؤال الرابع من الفتوى رقم (19329)
س 4: هل يجوز للعامل أن يؤخر صلاة الظهر إلى ما قبل صلاة العصر بساعة؟ بحجة أن كل العمال في المنطقة قد اعتادوا على ذلك، أو أن صاحب العمل يرفض أن يصلي إلا في ذلك الوقت؟
- ج 4: يجب على المسلم أن يؤدي الصلاة في وقتها جماعة مع المسلمين في المساجد، ولا حرج على الجماعة أن يؤخروا الصلاة عن أول وقتها- ما لم يخرج الوقت- لمصلحة شرعية، كالإبراد بالظهر وانتظار الجماعة ونحو ذلك، وأما انفراد المسلم بصلاته عن الجماعة بحجة اعتياد الناس على ذلك، أو منع صاحب العمل فإن ذلك غير جائز.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (20995)
س: أفيدكم أنني أدرس في أحد المعاهد الخاصة لتدريس اللغات الأجنبية، وكانت أوقات الدروس هي الساعة (6- 8) ومن (8- 10) أي: أن الصلاة في أثناء الدروس، ثم الساعة السابعة نصلي المغرب، والساعة التاسعة نصلي العشاء، وذلك بعد خروج المساجد بحوالي نصف ساعة، وهذه الظاهرة منتشرة

الصفحة 198