ج3: الواجب مطالبة الجهة التابع لها المسجد بإصلاحه وصيانته وإقامة الصلاة فيه، ومطالبتها أيضا بإلزام المصلين بأداء الصلاة على الوجه المشروع، ومنع التلاعب بها لأنها الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي عمود الإسلام، فلا يجوز التساهل بشأنها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (19350)
س 4: أسكن في بيت يبعد عن المسجد بحوالي كيلو، وإنني لم أسمع الصوت فيه إلا بواسطة المكرفون، فهل يلزمني الصلاة فيه أم أصلي في المنزل، فأريد من سماحتكم الإجابة عن ذلك والله يحفظكم؟
ج 4: يجب على من سمع النداء للصلاة أن يجيب المؤذن ما لم يكن لديه عذر شرعي، ويدل لذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أعمى قال: «يا رسول الله: ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: " هل تسمع النداء بالصلاة؟ " قال: نعم، قال: (فأجب (¬1) » رواه مسلم (كتاب المساجد 1\458) ورواه الإمام أحمد (ج 3 ص 423) ، ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه بنحوه.
¬__________
(¬1) صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (653) ، سنن النسائي الإمامة (850) .