كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 6)

الفتوى رقم (15730)
س: إذا قام الإمام للإتيان بركعة خامسة ثم تذكر وهو واقف أنها الخامسة فهل يتمها أو يجلس ولا يأتي بها؟
ج: لا يجوز للمصلي القيام إلى ركعة خامسة في الصلاة الرباعية وإذا تعمد القيام بطلت صلاته وإذا قام ساهيا وجب عليه الرجوع عندما يذكر ولا يتم الخامسة وعليه السجود للسهو وصلاته صحيحة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (19673)
س2: إذا كنت إماما في مسجد ولم أجلس للتشهد الأول وسبح لي الجماعة وأنا قد استتممت قائما وأكملت الصلاة وسجدت للسهو قبل التسليم هل عملي هذا صحيح أم لا؟
ج2: التشهد الأول واجب من واجبات الصلاة فإذا تركه الإمام نسيانا فإن ذكره أو نبهه المأمومون على تركه قبل أن يستتم قائما وجب عليه الرجوع إليه وجاء به فإن استتم قائما كره في حقه أن يرجع ولو سبح به المأمومون وإن شرع في القراءة حرم عليه الرجوع للتشهد الأول؛ لأنه تلبس بركن ثان وهو شروعه في

الصفحة 21