كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 6)

في مسجد فلا بأس أن يصلي من يأتي بعدهم ممن فاتته الصلاة جماعة ثانية في هذا المسجد، على الصحيح من أقوال العلماء، لكن لا يجوز أن يتخذ أحد ذلك عادة فيؤخروا الصلاة إهمالا وتكاسلا منهم، فيصلوها جماعة مع أمثالهم بعد صلاة الجماعة الأولى، فإن عرف ذلك عن أشخاص اعتادوا ذلك وعرف منهم، رفع أمرهم إلى الجهة المختصة، وأخذ على أيديهم وعزروا على ذلك بما يراه ولي الأمر ردا عليهم ولأمثالهم، وسدا لأبواب الفرقة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (18856)
س 2: يصلي الإمام بالناس في إحدى الصلوات الخمس، وعندما يكمل الصلاة نرى جماعة من الناس في المسجد من المتأخرين عن الصلاة يأتمون بواحد منهم، ويصلي بهم والإمام ما زال جالسا في المحراب بعد أن أكمل الصلاة بالناس؟
ج 2: لا بأس بإقامة الجماعة في المسجد لمن فاتتهم الصلاة مع الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من يتصدق على هذا فيصلي معه (¬1) » ؟) رواه أحمد وأبو داود.
¬__________
(¬1) سنن أبي داود الصلاة (574) ، سنن الدارمي الصلاة (1369) .

الصفحة 215