تحية المسجد مثلا، وكان في ركعته الأولى، فهل يخرج مباشرة من الصلاة أم يخرج مسلما يمينا ويسارا؟
ج 1: في ذلك تفصيل: فإذا أقيمت الصلاة وهو في أول النافلة أو في أثنائها- فالواجب أن يقطعها بدون تسليم في أصح قولي العلماء؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة (¬1) » خرجه مسلم في (صحيحه) ، وإن أقيمت وهو في الركوع من الركعة الأخيرة أو بعده فالأولى أن يكملها؛ لأن ذلك لا يأخذ عليه وقتا يفوت عليه الدخول في الصلاة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (710) ، سنن الترمذي الصلاة (421) ، سنن النسائي الإمامة (865) ، سنن أبي داود الصلاة (1266) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1151) ، مسند أحمد (2/455) ، موطأ مالك النداء للصلاة (293) ، سنن الدارمي الصلاة (1448) .
السؤال الرابع من الفتوى رقم (16053)
س 4: يذكر أغلب المصلين أن المصلي إذا أدرك ركعة الهواء مع الجماعة حسبت له ركعة تامة، والبعض الآخر يذكر أنه إذا لم يقرأ المصلي فاتحة الكتاب كل ركعة فلا صلاة له، وتعتبر خداجا.
ج 4: من أدرك الإمام راكعا وركع معه فقد أدرك الركعة، وتسقط عنه قراءة الفاتحة لفوات محلها، وهو القيام، بدليل حديث «أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه: أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف، ثم دخل في الصف، فذكر ذلك