السؤال الثالث من الفتوى رقم (19296)
س 3: ذكرتم في كتابكم (تحفة الإخوان) ص 99، السطر الثالث: من جاء والإمام راكع ركع معه، وأجزأته الركعة، وسقطت عنه القراءة، فهل تسقط تكبيرة الإحرام وتجزئ عنها تكبيرة الركوع، أم يكبر تكبيرة الإحرام ثم يركع؟
ج 3: يجب على من جاء والإمام راكع أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم، وهذه التكبيرة ركن من أركان الصلاة، ثم يكبر تكبيرة ثانية للركوع، وهذه التكبيرة سنة في هذا الموضع، إن تركها فلا شيء عليه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (19326)
س 2: مرفق مع هذا الخطاب صورة من رسالة فقهية أجاز فيها كاتبها الركوع دون الصف والمشي إليه، بل واصفا ذلك بأنه السنة، مستدلا ببعض الآثار عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم، مؤولا النهي الوارد في حديث أبي بكرة رضي الله عنه: «زادك الله حرصا ولا تعد» ، على الإسراع في المشي على الصلاة. فأرجو من سماحتكم حفظكم الله النظر فيها، والتعليق عليها