كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 6)

قراءة الفاتحة فلا يجوز أن يتركه لواجب والواجب ينجبر بسجود السهو وما قمت به من إكمال الصلاة وعدم رجوعك للتشهد الأول بعد أن استتممت القيام وسجودك للسهو قبل التسليم صحيح وهو الموافق لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا شك أحدكم فقام في الركعتين فاستتم قائما فليمض وليسجد سجدتين فإن لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه (¬1) » رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني، ولحديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس وسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم (¬2) » أخرجه السبعة. وهذا
¬__________
(¬1) رواه أبو داود في كتاب: (الصلاة) ، باب: (من نسي أن يتشهد وهو جالس) برقم (1036) ، والترمذي في كتاب: (الصلاة) ، باب: (ما جاء في الإمام ينهض في الركعتين ناسيا) ، برقم (364) ، وابن ماجه في كتاب: (الصلاة) ، باب: (ما جاء فيمن قام من اثنتين ساهيا) برقم (1208) .
(¬2) رواه البخاري في كتاب: (الأذان) ، باب: (من لم ير التشهد الأول واجبا) برقم (829) ، ومسلم في كتاب: (المساجد ومواضع الصلاة) باب: (السهو في الصلاة والسجود له) ، برقم (1269 - 1271) ، وأبو داود في كتاب: (الصلاة) ، باب: (من قام من ثنتين ولم يتشهد) ، برقم (1034، 1035) ، والترمذي في كتاب: (الصلاة) ، باب (ما جاء في سجدتي السهو قبل التسليم) برقم (1034، 1035) ، والترمذي في كتاب: (الصلاة) ، باب: (ما جاء في سجدتي السهو قبل التسليم) برقم (391) ، والنسائي في كتاب: (التطبيق) باب: (ترك التشهد الأول) برقم (1176، 1177) ، وابن ماجه كتاب: (الصلاة) ، باب: (ما جاء فيمن قام من اثنتين ساهيا) برقم (1206، 1207) ، وأحمد (5\3345، 346) .

الصفحة 22