كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 6)

السؤال الثاني من الفتوى رقم (16327)
س2: إذا لحقت الصلاة مع الجماعة وهم في التشهد الأخير وكبرت وصليت معهم فإذا سلم الإمام فهل أتم الصلاة أم أقوم وأصلي من جديد؟
ج2: إذا كبرت قبل سلام الإمام فإنك بعد ما يسلم تتم ما فاتك لقوله صلى الله عليه وسلم «وما فاتكم فأتموا (¬1) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الأذان (636) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (602) ، سنن الترمذي الصلاة (327) ، سنن أبي داود الصلاة (572) ، سنن ابن ماجه المساجد والجماعات (775) ، مسند أحمد (2/529) ، موطأ مالك النداء للصلاة (152) ، سنن الدارمي الصلاة (1282) .
الفتوى رقم (17068)
س: إذا دخلت مع الإمام بالوضع الذي وجدته فيه في التشهد الأخير مثلا، فهل أسلم معه لكوني لم أدرك معه ولو ركعة وآتي بتكبيرة إحرام وأصلي صلاتي من جديد، أم أقوم وآتي بركعات الصلاة، وإذا قمت هل أكبر تكبيرة القيام أم تكبيرة الإحرام أو أقوم بدون أي تكبيرة؟
ج: إذا دخلت مع الإمام في أي جزء من الصلاة حتى التشهد الأخير قبل السلام فإنك إذا سلم الإمام لا تسلم معه، وإنما تقوم مكبرا للقيام لتتم ما فاتك من الصلاة، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا (¬1) » ، رواه الجماعة إلا الترمذي، وفي لفظ
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الجمعة (908) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (602) ، سنن الترمذي الصلاة (327) ، سنن أبي داود الصلاة (572) ، سنن ابن ماجه المساجد والجماعات (775) ، مسند أحمد (2/529) ، موطأ مالك النداء للصلاة (152) ، سنن الدارمي الصلاة (1282) .

الصفحة 226