معه تصدقا عليه بعد أن صلى الفجر أم لا؟
ج2: يجوز لمن صلى الفجر جماعة ثم رأى رجلا فاتته الصلاة في الجماعة أن يصلي معه ليحصل أخوه على أجر الصلاة جماعة، وهي نافلة في حقه، وإن كانت في وقت نهي لأنها صلاة ذات سبب، والصحيح من قولي العلماء أنها مشروعة في أوقات النهي؟ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، فإنها لكما نافلة (¬1) » خرجه الإمام أحمد وأهل السنن، وقوله صلى الله عليه وسلم لما دخل رجل المسجد بعد فراغه من صلاته: «ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه (¬2) » خرجه أبو داود.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سنن الترمذي الصلاة (219) ، سنن النسائي الإمامة (858) ، سنن أبي داود الصلاة (577) ، مسند أحمد (4/161) ، سنن الدارمي الصلاة (1367) .
(¬2) سنن أبي داود الصلاة (574) ، مسند أحمد (3/85) ، سنن الدارمي الصلاة (1369) .
السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم (14869)
س2: دخلت أحد المساجد فوجدت اثنين يصلون جماعة، هل يجوز لي أن أسحب المأموم لكي يصلي معي أم أنبه الإمام فقط لكي يتقدم، وإذا ما فيه مجال للإمام لكي يتقدم أيجوز لي أن أسحب المأموم؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
ج2: يجوز أن تسحب أحد المصلين مع الإمام لتكونا اثنين خلفه، أو أن يتقدم الإمام فتصف بجانب المأموم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز