كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 6)

عشرين صف مصل، وتذكرت أني لست على وضوء، فبالطبع أن الصلاة باطلة بالنسبة لي، ففي هذه الحالة كيف أعمل؟ هل أخرج من الصلاة وأشق هذه الصفوف؟ مع العلم أن المسجد لا يوجد له أبواب إلا في الطرف الشمالي فقط آخر المسجد.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر وشق عليك الانصراف من المصلى قبل سلام الإمام فلا حرج في البقاء مكانك حتى يسلم الإمام، ولا تتابع الإمام ثم تخرج وتتوضأ وتصلي ظهرا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (16904)
س 1: صلى إمام بجماعة، وبعد التسليم قدم جماعة آخرون فصلوا، وباقي واحد من الجماعة الأولى يصلي السنة، ولما صلى السنة عبر الجماعة الثانية من النصف ولم يأخذ من ناحية أخرى، فهل هذا العمل صحيح؟
ج1: إذا احتاج الإنسان إلى الخروج من المسجد والناس يصلون فلا بأس أن يخرج من وسط الصف الذي يعترضه في طريقه إذا لم يجد طريقا غير ذلك، وإن وجد طريقا عن يمين الصف أو شماله خرج منه لئلا يشوش على المصلين.

الصفحة 239