كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 6)

الصلاة غيره بعد انتظاره.
ج 2: إذا صليت في مزرعتك أو في الطريق، ثم وصلت إلى البلد ووجدت الناس يصلون فإنك لا تعيد الصلاة إلا لو دخلت المسجد والصلاة تقام، فإنك تصلي معهم وتكون نافلة؛ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم من صلى في رحله ثم دخل المسجد والصلاة تقام أن يصلي معهم وتكون له نافلة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال التاسع من الفتوى رقم (19446)
س9: إذا بدأ الإمام في التلاوة ولم أنه دعاء الاستفتاح هل أكمله أم أصمت وأستمع للإمام؟ وهل إذا ركع ولم أكمل الآية أركع أم أنهيها؟
ج 9: إذا شرع الإمام في القراءة فعلى المأموم الإنصات ولا يقرأ دعاء الاستفتاح، وإذا ركع الإمام فعلى المأموم متابعته ولو لم يكمل قراءته للفاتحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا (¬1) » الحديث متفق على صحته.
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الأذان (734) ، صحيح مسلم الصلاة (417) ، سنن النسائي الافتتاح (922) ، سنن أبي داود الصلاة (603) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1239) ، سنن الدارمي الصلاة (1311) .

الصفحة 242