كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 6)

الفتوى رقم (15914)
س: إذا سجد الإمام سجدة التلاوة، ولكن المصلين خلفه لم ينتبهوا لذلك، فركع بعضهم ولم يسجد مع إمامه ولم ينتبه إلا بعد أن رفع الإمام من سجدته، ويكون بذلك قد أضاف شيئا جديدا وهو الركوع. فما الحكم؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإن ركوع بعض المأمومين خطأ عند سجود الإمام للتلاوة لا اعتبار له، وعليهم أن يتابعوا إمامهم، فإن أمكنهم السجود مع الإمام في سجود التلاوة وإلا فإنهم يتابعونه في القيام ثم بالركوع معه وصلاتهم صحيحة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (14236)
س1: بعض المصلين عندما يكبر الإمام يقول: الله أكبر، ويردون من ورائه بقولهم: عز وجل، ثم يكبرون للصلاة. فهل هذا جائز؟
ج1: المشروع للمأمومين إذا كبر الإمام أن يكبروا بعده كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، ولا يشرع قبل التكبير قول المأمومين: (عز رجل) في هذه الحالة؛ لأن الصحابة

الصفحة 246