كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 6)

صلاة النساء
السؤال الأول من الفتوى رقم (19478)
س1: نرجو توضيح كيفية صلاة المرأة المسلمة، وما الفرق بينها وبين صلاة الرجل في الكيفية؟
ج 1: لا فرق بين صلاة الرجل وصلاة المرأة من حيث الأقوال والأفعال، ولكن يجب على المرأة الستر الكامل لجميع جسمها في الصلاة، ما عدا الوجه إذا لم يكن عندها رجال غير محارم لها؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «صلوا كما رأيتموني أصلي (¬1) » وهذا الأمر يعم الرجال والنساء، وقد قال الله سبحانه: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} (¬2) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح البخاري أخبار الآحاد (7246) ، سنن الدارمي الصلاة (1253) .
(¬2) سورة الأحزاب الآية 21
الفتوى رقم (18286)
س: ما حكم صلاة المرأة وهي غير ساترة لجميع جسمها؟
ج: المرأة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة إذا كان لا يراها الأجانب، وإلا وجب عليها تغطية وجهها أيضا؛ لما صح عنه صلى الله عليه وسلم

الصفحة 248