أنه قال: «المرأة عورة (¬1) » . . . .) الحديث، رواه الترمذي، ولما صح عنه أيضا صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار (¬2) » رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وعليه فإن صلاة المرأة وهي غير ساترة على نحو ما ذكرنا لا تصح.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سنن الترمذي الرضاع (1173) .
(¬2) سنن الترمذي الصلاة (377) ، سنن أبي داود الصلاة (641) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (655) ، مسند أحمد (6/259) .
السؤال الثالث من الفتوى رقم (19413)
س 3: إذا سقط جزء من لباس المرأة في موضع سجودها حين السجود، هل عليها إزالته أم تسجد فوقه، حيث إن لباس المرأة أثناء الصلاة يكون ضافيا وكبيرا ومغطيا لكل جسمها من الرأس حتى القدمين، فلا بد من سقوطه بين يديها في السجود، هل في ذلك شيء؟ خاصة أنها تفضل السجود عليه إذا كانت تصلي فوق بساط خشن أو على بلاط مثلا.
ج 3: سقوط شيء من لباس المرأة في موضع سجودها وسجودها عليه لا بأس به، بشرط أن لا ينكشف شيء من جسمها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز