ج 4: تجوز صلاة النساء جماعة بإمامة إحداهن، ولكن بدون أذان أو أقامة؟ لأن الأذان والإقامة من خصائص الرجال، وتقف إمامة النساء في وسط الصف الأول.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (18507)
س: أنا طالبة بإحدى الكليات، وأثناء تواجدي بالكلية يحين وقت الصلاة، فإذا كنت أنا الإمام أجد من يقف ورائي وبجانبي منهن التي تلبس القصير والأخرى تلبس المشقوق من الخلف وثالثة ترتدي الملابس الضيقة، ويقفن في صفوف غير مستوية ولا يضعن أرجلهن بجانب أرجل الأخريات، بل يتركن فراغات.
أولا: تبعا لهذا الحال هل أصلي إماما لهن أم الأفضل أن أصلي بمفردي؟
ثانيا: المكان الذي نصلي فيه بالكلية لا يؤذن فيه ولا تقام فيه الصلوات الخمس ولا الجمعة، ولا يتبع مصلى الرجال، فهل يطلق عليه مسجد؟
ثالثا: هل يمكن أن تقام فيه جماعتان في وقت واحد أم لا؟
ج: يجوز للنساء أن يصلين جماعة، وتؤمهن إحداهن، وتكون