كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 6)

ركعات ولم ينبهه أحد، وعندما سلم قال له من خلفه: لقد جمعت بين ثلاث ركعات، فالتفت الإمام إلى القاضي فقال: هل ما قالوا صحيح؟ فقال: نعم! ولكن اسجد للسهو دون أن تأتي بركعة أخرى، فقام وفعل ذلك فهل هذا صحيح أم لا وما الواجب عمله في مثل هذه الحالات وشبهها؟
ج1: إذا كان الأمر كما ذكر فالصلاة صحيحة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (16298)
س3: إذا سها الإمام في صلاته ثم جاء رجل ولحقه في الركعة الرابعة وصلى مع الإمام السهو فهل يجب عليه سجود السهو مع الإمام أم لا؟
ج3: المسبوق في الصلاة إذا حصل من الإمام سهو وسجد له يجب على المسبوق أن يسجد معه قبل أن يقوم لإتمام ما فاته من الصلاة وإن لم يسجد الإمام فليس على المأموم سجود سهو؛ لأنه تبع لإمامه لقوله صلى الله عليه وسلم: «إنما جعل الإمام ليؤتم به (¬1) » .
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الجمعة (1236) ، صحيح مسلم الصلاة (412) ، سنن أبي داود الصلاة (605) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1237) ، مسند أحمد (6/194) ، موطأ مالك النداء للصلاة (307) .

الصفحة 27