كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 6)

الإمامة
السؤال الثالث من الفتوى رقم (17332)
س3: من الأحق بالإمامة؟
ج 3: الأحق بالإمامة: الأقرأ لكتاب الله، العالم فقه صلاته، ثم الأعلم بالسنة، ثم الأقدم هجرة، ثم الأكبر سنا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة (¬1) » الحديث.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (673) ، سنن الترمذي الصلاة (235) ، سنن النسائي الإمامة (780) ، سنن أبي داود الصلاة (582) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (980) ، مسند أحمد (5/272) .
السؤال الأول من الفتوى رقم (21367)
س1: ما رأي سماحتكم في أناس يسكنون البادية (البر) ويجتمعون لصلاة التراويح في شهر رمضان المبارك، ويؤمهم شخص لا يقرأ ولا يكتب، علما بأنه يوجد لديهم من يحمل الشهادة المتوسطة، واجتماعهم يأتي من كونهم جيرانا، وعددهم يتراوح بين الخمسة والعشرة، وكذلك يؤدون صلاة الاستسقاء بإمامهم الأمي في منازلهم في البر، ما حكم ذلك العمل؟ جزاكم الله خيرا.

الصفحة 271