كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 6)

ج1: الواجب أن يقدم في الإمامة للصلاة من كان أقرأ لكتاب الله، وأفقه في صلاته، سواء كان يقرأ ويكتب أم لا، فإن لم يوجد الأقرأ الأفقه فيقدم أحسن الموجودين حالا، وإذا كانوا جميعا أميين جاز أن يؤمهم واحد منهم لقول الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (¬1) ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم (¬2) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
¬__________
(¬1) سورة التغابن الآية 16
(¬2) صحيح البخاري الاعتصام بالكتاب والسنة (7288) ، صحيح مسلم الفضائل (1337) ، سنن النسائي مناسك الحج (2619) ، سنن ابن ماجه المقدمة (2) ، مسند أحمد (2/508) .
الفتوى رقم (17348)
س: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث طويل: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله تعالى (¬1) » . . . إلخ الحديث، فإذا كان هنالك إمام راتب يؤم المصلين الجمعة والجماعة، ووجد من هو أقرأ منه، هل يقدم الأقرأ وهكذا كلما وجدنا الأقرأ قدمناه، أم ما هو الضابط لهذه المسألة؟
ج: إذا كان الإمام مكلفا من جهة رسمية، أو تم اختياره من قبل الجماعة، وتتأدى به الإمامة على الوجه الشرعي، فلا تجوز منازعته في الإمامة؛ لوجود من هو أعلم منه مثلا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث الذي ذكرت: «ولا يؤمن الرجل في سلطانه (¬2) »
¬__________
(¬1) صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (673) ، سنن الترمذي الصلاة (235) ، سنن النسائي الإمامة (780) ، سنن أبي داود الصلاة (582) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (980) ، مسند أحمد (4/121) .
(¬2) صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (673) ، سنن الترمذي الصلاة (235) ، سنن النسائي الإمامة (780) ، سنن أبي داود الصلاة (582) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (980) ، مسند أحمد (4/121) .

الصفحة 272