كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 6)

ج 1: إمامتك لقومك إذا كنت أقرأهم لكتاب الله عمل جليل موافق للسنة، ولك فيه الأجر عند الله، فلا تمتنع وتحرم نفسك من الأجر، ولا يجوز لك أن تتأخر للسبب الذي ذكرت.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (19869)
س: هناك شاب من الملتزمين نحسبه كذلك والله حسيبه، يقول: إن الإمام الذي يتقاضى راتبا حكوميا نرى بطلان صلاته، ولا تصح الصلاة خلفه، وإن هذا الشاب يقول إنه يؤدي الصلاة في بيته، مستدلا بقول الإمام أحمد رحمه الله، وقول الشافعي بأن صلاة الجماعة سنة، أرجو منكم التكرم والمساعدة لإصدار فتوى بذلك لدرء هذه الشبهة أثابكم الله.
ج: لا بأس أن يأخذ إمام المسجد راتبا من بيت المال؛ لأن هذا من المصارف الشرعية لمصالح المسلمين، وليس مع من كره الصلاة خلفه حجة شرعية، ولا يجوز التخلف عن صلاة الجماعة بحجة أن بعض العلماء يرى أن صلاة الجماعة سنة؛ لأن هذا قول مرجوح، والأدلة الصحيحة على خلافه، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر (¬1) » خرجه ابن ماجه
¬__________
(¬1) سنن الترمذي الصلاة (217) ، سنن أبي داود الصلاة (551) ، سنن ابن ماجه المساجد والجماعات (793) .

الصفحة 276