كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 6)

والدارقطني بإسناد صحيح، قيل لابن عباس رضي الله عنهما: ما العذر؟ قال: (خوف أو مرض) وروى مسلم في (صحيحه) عن أبي هريرة رضي الله عنه: «أن رجلا أعمى قال: يا رسول الله: ليس لي قائد يقودني للمسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم، قال: فأجب (¬1) » . والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (653) ، سنن النسائي الإمامة (850) .
السؤال الرابع من الفتوى رقم (15922)
س 4: إمام جامع محتسب يصلي بالناس الجمعة والعيدين وغيرهما، ولكن هذا الجامع في بادية لا يجتمع فيه الناس إلا لأداء صلاة الجمعة، فهل عليه إثم - أي: الإمام - إذا لم يصل الفروض الباقية؟ علما بأنه يصلي الأوقات الأخرى في مسجد بجوار بيته وللجامع المذكور حوالي عشرة أفراد جيران له، ولكنهم لا يؤدون الصلاة فكيف الحل معهم؟
ج 4: يجب على الإمام الراتب في المسجد أن يحضر فيه كل وقت من أوقات الصلوات، ويصلي بمن حضر، ولو كان عددا قليلا، ولا يجوز له التخلف عنه، ويجب عليه أن يأمر من حول

الصفحة 277