ج: لا تجوز إمامة المرأة للرجال في الصلاة، وهو المقرر في المذاهب الأربعة، ولا يعلم في جريان عمل المسلمين أن امرأة أمت رجلا أو رجالا في الصلاة لعموم حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة (¬1) » متفق عليه، والإمامة في الصلاة من أعظم الولايات، والعبادات مبناها على التوقيف والاتباع، ولهذا فلو أمت امرأة رجلا في الصلاة لم تصح صلاته.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الفتن (7099) ، سنن الترمذي الفتن (2262) ، سنن النسائي آداب القضاة (5388) ، مسند أحمد (5/51) .
السؤال الثالث من الفتوى رقم (18911)
س 3: ما الحكمة في تسبيح الرجال وتصفيق النساء إذا نسي الإمام أثناء الصلاة بالجماعة ما دام صوت المرأة ليس بعورة؟
ج3: الحكمة في مشروعية تصفيق النساء إذا سها الإمام لأن صوتهن قد يفتتن به بعض الناس، فأمرن بالتصفيق للأمن من الفتنة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز