ج: إذا كان الشلل الحاصل لك يمنعك من القيام أو الركوع أو السجود على الأعضاء السبعة أو الجلوس ونحو ذلك من أركان الصلاة وشروطها، فإن الصلاة لا تصح خلفك إلا بمثلك، ويجب عليك أن لا تتقدم للإمامة؛ لأن ذلك يمنعك من القيام بأركان الصلاة أو شروطها، أما إن كان الشلل لا يمنعك من القيام بما ذكر فإن الصلاة خلفك صحيحة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (15711)
س: نرجو توضيح الآتي: إمام لمسجد ما، أصابه مرض وقطعت رجله وبعد قطعها يحضر من منزله على سيارة ويركب على كرسي له عجلتان يحركها بيد ويدخل المسجد على ذلك الكرسي ويتقدم بالمأمومين جالسا على الكرسي، يؤم بالإيماء، هل هذا العمل مستساغا مع وجود جيران المسجد فيهم من يجيد القراءة خيرا من هذا الإمام الذي اعتل وواحد كان إمام المسجد؟
ج. تجوز الصلاة خلف الإمام الجالس إذا عرض له علة ويرجى زوالها، أما المقعد فلا يجوز أن يصلي إماما بالناس لفقده ركنا من أركان الصلاة بالنسبة له بصفة مستمرة وهو ركن القيام، فعلى