كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 6)

السؤال الأول من الفتوى رقم (16648)
س1: هل تجوز الصلاة خلف الإمام الذي لا يستر أزواجه ويعرف أن ستر الزوجات واجب، وهل تجوز الصلاة خلف الإمام الذي ثوبه تحت الكعبين؟
ج1: يناصح الإمام الذي تظهر منه بعض المعاصي، فإن تاب وإلا فإنه يسعى باستبداله بإمام أصلح منه إن أمكن، والصلاة خلفه صحيحة إن شاء الله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (19248)
س 3: هل من قتل نفسا خطأ يكون إماما راتبا؟
ج 3: تجوز إمامة القاتل خطأ؛ لأنه غير مؤاخذ، لكن تجب عليه الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين، وتجب دية القتيل على عاقلة القاتل إذا طالب بها ورثة القتيل.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الصفحة 298