كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 6)

علي متابعة الإمام في التسليم ثم آتي بركعة وأسجد للسهو؟
ج2: ليس عليك قضاء ركعة لعدم تمكنك من قراءة الفاتحة ولكن ما دام أنك قضيت ركعة ظنا منك أن الركعة التي لم تقرأ فيها الفاتحة غير مجزية فقضيت ركعة وسجدت للسهو فنرجو ألا حرج عليك؛ لأنك معذور بالجهل.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (17158)
س: بينما كنا نصلي صلاة العصر ذات يوم صلى الإمام أربع ركعات ثم وقف بعد الرابعة وأتى بخامسة فذكره المأمومون، وقالوا: سبحان الله؛ لكي يجلس؛ لأنه استتم قائما لكنه لم يجلس وأتى بخامسة ثم سجد سجدتين للسهو قبل السلام، ثم سلم من الصلاة، وبعدها اختلف الناس فمنهم من قال: الصلاة باطلة، ومنهم من قال: إنها صحيحة، فقال الإمام: لا يصح الرجوع للجلوس للتشهد الأخير بعد أن استتم الإمام واقفا أو كان أقرب للوقوف ولذلك لم أرجع للتشهد الأخير من أجل ذلك كما يجوز في التشهد الأول. فنرجو إجابتنا على هذا التساؤل وجزاكم الله خيرا؟
ج: إن من قام إلى ركعة خامسة في الفريضة ناسيا ثم تذكر

الصفحة 30