كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 6)

يجوز أن يصلي خلفه، وكذا إن علم بذلك في أثناء الصلاة ولم يستخلف الإمام غيره؛ لأن الطهارة من شروط الصلاة، ويلزمه إعادة الصلاة إن صلى خلفه، أما إذا لم يعلم المأموم إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة، ولا إعادة عليه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال السادس من الفتوى رقم (21368)
س 6: رجل مأموم فاتته ثلاث ركعات من صلاة العصر، ثم جاء رجل فصلى معه لم يصل بعد، فهل يصح أن ينقل نيته من مأموم إلى إمام، هل هذه الصورة صحيحة؟
ج 6: لا بأس بدخول من فاتته صلاة الجماعة مع من قام يقضي ما فاته بعد سلام الإمام إذا لم يجد من يصلي معه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل، فجاء ابن عباس فدخل معه، ولأجل الحصول على صلاة الجماعة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

الصفحة 300