كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 6)

لي أن أتبعه أي: أصلي معه، أم لا يجوز لي ذلك؟
ج 2: يجوز على الصحيح لمن جاء المسجد والناس قد صلوا ووجد رجلا يصلي نافلة، أن يدخل معه بنية الفريضة؛ لأن معاذا رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب ويصلي بقومه، فتكون لهم فريضة وله نافلة، وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (17953)
س 3: هل يجوز أن يأتم المسلم بمن شرع في سنة راتبة أو غيرها للصلاة المكتوبة، مع التفصيل في هذا، وما حكم الصلاة وراء الذي لم يبلغ الحلم، أو وراء مدخن؟
ج 3: الصحيح أنه لا بأس أن يأتم المفترض بالمتنفل؛ لقصة معاذ رضي الله عنه، حيث كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصلي بأصحابه، ولا بأس بالصلاة خلف الصبي المميز على الصحيح لقصة عمرو بن سلمة، حيث كان يصلي بقومه وهو صبي، ولا بأس بالصلاة خلف المدخن وغيره من عصاة المسلمين في أصح قولي العلماء، ولكن إذا تيسرت الصلاة خلف غيرهم من العدول فهو أفضل، والمدخن والمظهر للمعصية لا ينبغي أن ينصب إماما؛ لأنه

الصفحة 303