كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 6)

به رجل ليصلي الفريضة، فأصبح الأول إماما والثاني مأموما، ثم بعد ما صلى الركعتين سلم الإمام فقام المأموم ليكمل صلاته، فاستدار الرجل الذي كان إماما فصلى وراء الرجل الثاني الذي كان مأموما، وبهذا أصبح المأموم إماما والإمام مأموما، فهل يصح ذلك؟
ج 2: يصح ائتمام المفترض بالمتنفل والمتنفل بالمفترض؛ لأن معاذا رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيصلي بقومه تلك الصلاة، متفق عليه، ولما أبصر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي وحده قال صلى الله عليه وسلم: «ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ (¬1) » رواه أبو داود والترمذي والإمام أحمد.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سنن أبي داود الصلاة (574) ، مسند أحمد (3/85) ، سنن الدارمي الصلاة (1368) .
السؤال الأول من الفتوى رقم (19318)
س1: كنا نصلي التراويح جماعة في المسجد، وأثناء الصلاة أقيمت جماعة أخرى لصلاة العشاء فلم نركز في الصلاة حتى انتهت صلاة العشاء، ما هو الصواب في مثل هذه الحالة، هل الدخول في صلاة التراويح بنية العشاء أم الصواب الانتظار بعد انتهاء التراويح أم ما فعلوه هذا صحيح؟
ج1: يخير من فاتته صلاة العشاء ووجد الجماعة يصلون

الصفحة 305