كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 6)

أو ذكر من قبل الجماعة أنها زائدة وجب عليه الرجوع سواء استتم قائما أو لم يستتم، فإن استمر في الخامسة مع علمه أنها خامسة وعلمه أنه يلزمه الرجوع فصلاته باطلة، وكذا تبطل صلاة من تابعه وهو يعلم أنها زائدة، وأنه يلزمه الرجوع، ولكن من جهل الحكم فصلاته صحيحة؛ لأنه يعذر بالجهل لكن عليكم في المستقبل أن تعلموا هذا الحكم وتعملوا به.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (16468)
س1: إمام صلى المغرب ونسي الجهر بالركعة الثانية ونبهه المأمومون ولكنه لم ينتبه، فهل يجوز أن تصلى الصلاة الجهرية سرا؟
ج1: الجهر بالقراءة في الركعتين الأوليين من المغرب سنة وإذا نسي الجهر فلا شيء عليه وصلاته صحيحة.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س2: رجل صلى بنا إماما فزاد سجدة أي سجد ثلاث سجدات في ركعة واحدة فما هو الحكم في هذه الركعة؟
ج2: إذا زاد الإمام سجدة في إحدى الركعات عمدا بطلت صلاته وإن زادها سهوا سجد للسهو وصحت صلاته.

الصفحة 31