السؤال الأول من الفتوى رقم (20526)
س1: صلى بنا أحد الزملاء في مكان العمل صلاة الظهر أحد الأيام، وكان مسرعا إلى درجة أننا لم نستطع إكمال قراءة سورة الفاتحة في أكثر من ركعة إلا ونحن راكعون، فهل صلاتنا صحيحة أم لا؟ وما حكم من يسرع في صلاته بالناس ولا يطمئن؟
ج1: صلاتكم صحيحة إذا كان هو قرأ الفاتحة، ولكن يجب على الإمام أن يطمئن في الصلاة، ويمكن من خلفه بالإتيان بالأركان والواجبات، ولا يجوز له التخفيف الذي يخل بصلاته وصلاة من خلفه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (19687)
س1: عندما يكون المصلي يصلي وراء إمامه ويسبقه الإمام بسجود أو ركوع ولا يمكن للمؤتم أن يدرك ذلك السجود إلا وحده، هل صلاته جائزة ومقبولة أم فاسدة؛ لإخلاله بالاقتداء غير عمد منه؟
ج1: أولا: يجب على الإمام أن يطمئن في صلاته ويراعي المأمومين حتى يتمكنوا من أداء أركان الصلاة وواجباتها قي قيامهم