كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 6)

وركوعهم وسجودهم.
ثانيا: على المأموم أن يتابع إمامه ولا يتأخر عنه تأخرا يخل بأدائه الواجب مع إمامه، وإذا أدرك إمامه في الركوع أو السجود فإنه يأتي بالواجب من قول: (سبحان ربي العظيم) في الركوع، و (سبحان ربي الأعلى) في السجود، وهي مرة واحدة، ثم يلحق بإمامه وصلاته صحيحة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (16843)
س 2: هناك من المسلمين من لا يصلي يوم الجمعة وفي العيدين وتراويح رمضان في هذا المسجد، ويذهب إلى مساجد أخرى؛ لأن هذين الإمامين ليسا متفقهين في الأحاديث النبوية، وليسا بحاملين كتاب الله، حيث إنهما معلمان في مدرسة اللغة العربية بالنسبة للعربي، والتركي بالتركية، هل من ترك هذا المسجد وذهب إلى آخر عليه إثم؟
ج 2: الأفضل للمسلم أن يصلي خلف الإمام الذي يتقن إمامة الصلاة، سواء كان ذلك الإمام في المسجد المجاور لسكنه أو غيره، ما لم يترتب على ذهابه إلى المسجد البعيد عن سكنه مفسدة؛ بأن

الصفحة 311