يغشى، والسماء والطارق، وهل أتاك حديث الغاشية (¬1) » متفق عليه. ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل بإعادة الصلاة ولم ينكر عليه، فدل ذلك على جواز انفراد المأموم عن إمامه للحاجة كما ذكر، أما إن انفرد بلا عذر ولا حاجة فلا يجوز له ذلك، وصلاته فاسدة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الأذان (705) ، صحيح مسلم الصلاة (465) ، سنن النسائي الإمامة (835) ، سنن أبي داود الصلاة (790) ، مسند أحمد (3/299) .
السؤال الثاني من الفتوى رقم (19080)
س 2: هل المسبوق عند إتمامه لصلاته يعتبر فذا فردا، ومنه يترتب عليه أحكام الفذ من وجوب اتخاذ سترة ونحوه، أم هو لا يزال متعلقا مع الإمام فيكمل صلاته على أنه في صلاة جماعة، ومنه لا يتخذ سترة ويأتم بالإمام في كل صلاته عملا بالحديث: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا (¬1) » ؟
ج 2: من أدرك مع الإمام ركعة فأكثر فقد أدرك الجماعة، وما يقضيه من صلاته الفائتة لا يخرجه عن كونه مأموما، وله تعلق وثيق بإمامه، وعلى ذلك فسترة إمامه سترة له.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الأذان (734) ، صحيح مسلم الصلاة (417) ، سنن النسائي الافتتاح (922) ، سنن أبي داود الصلاة (603) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1239) ، مسند أحمد (2/475) ، سنن الدارمي الصلاة (1311) .