كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 6)

لأنه لم يتعمد الزيادة وإنما فعلها سهوا فصلاته وصلاة من تابعه ولم يعلم بالزيادة صحيحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «فإذا زاد الرجل أو نقص في صلاته فليسجد سجدتين (¬1) » رواه مسلم، وأما من تابعه عالما بالزيادة وعالما أنه لا يجوز له متابعته في هذه الحالة فإنها تبطل صلاته؛ لأنه تعمد الزيادة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (572) .
الفتوى رقم (20594)
س: سلمت بعد أن سلم الإمام التسليمة الأولى وقبل التسليمة الثانية فما الحكم في ذلك؟
ج: من سلم قبل إمامه سهوا فإنه يعود ويسلم بعد إمامه ولا شيء عليه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (20092)
س: في الركعة الأخيرة من صلاة العشاء سجد الإمام سجدة

الصفحة 34